الشيخ علي الأحمدي
188
الأسير في الإسلام
معاوية مع سعد مولاه ، وأطلق معاوية السبعة الذين أخذوا بداراة ( 1 ) . هذا في المفاداة بالأسير وأما المفاداة بالمال فلا ، لما رواه ابن أعثم عن علي عليه السلام « أسير أهل القبلة لا يفادي » ( 2 ) . - 8 - لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لا يجوز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة ، لأنهم لا يقتلون بخيانة غيرهم قال اللَّه تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ( 3 ) . الرابع : كلمات الأعلام من الفريقين في أموال البغاة : وقع الإجماع على انّ أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا يجوز قسمتها بحال ( 4 ) . واختلف الفقهاء في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك من الأموال . قال الشيخ : ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه ( 5 ) .
--> ( 1 ) أنساب الأشراف : ج 2 / 469 - 470 . ( 2 ) الفتوح : ج 3 / 191 . ( 3 ) المنتهى : ج 2 / 988 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 والمغني : ج 10 / 62 . ( 4 ) راجع النهاية : 54 والغنية : 160 والمهذب لابن البراج : 87 / 107 والإصباح : 73 والشرائع : 217 والمختصر النافع : 226 وإشارة السبق : 187 والمنتهى : ج 2 / 988 والسرائر : 174 والدروس : 164 والتحرير : ج 1 / 156 والكافي لأبي الصلاح : 34 والجواهر : ج 21 / 339 . ( 5 ) النهاية : 54 والخلاف على نقل المختلف : ج 1 / 337 والجواهر : ج 21 / 340 والجمل والعقود للشيخ ( ره ) على نقل السرائر : 174 والغنية : 160 والمهذب لابن البراج : 87 / 107 والإصباح : 73 والشرائع : / 217 والمختصر النافع : 226 وإشارة السبق : 187 وابن الجنيد كما في المنتهى وابن أبي عقيل كما في المختلف : ج 1 / 337 والعلامة في المختلف .